حسن بن زين الدين العاملي
538
منتقى الجمان
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : النبي صلى الله عليه وآله : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا بإذن زوجها ( 1 ) . ن : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما بعث يصوم حتى يقال : ما يفطر ويفطر حتى يقال : ما يصوم ، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو صوم داود عليه السلام ، ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلك وفرقها في كل عشرة يوما ، خميسين بينهما أربعا ، فقبض صلى الله عليه وآله وهو يعمل ذلك ( 2 ) . قال ابن الأثير : ( إن في الحديث صوم الأيام الغر وهي البيض الليالي بالقمر ، الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصوم في الحضر ، فقال : ثلاثة أيام في كل شهر ، الخميس من جمعة ، والأربعاء من جمعة ، والخميس من جمعة أخرى ، وقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، إن الله عز وجل يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) - الكافي باب من لا يجوز له صيام التطوع لا باذن غيره تحت رقم 4 . ( 2 ) - الكافي باب صوم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت رقم 2 . ( 3 ) - المصدر باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان تحت رقم ، وبلابل الصدر : وساوسه .